السيد الخميني

142

تحرير الوسيلة

وزوال امتناعها ، وأما لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت فالظاهر عدم تملكه به مع إغلاق الباب ، كما أنه لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرده ، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد ، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه . مسألة 17 - لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم بملكه ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه . مسألة 18 - لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع ، فإن صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها ، نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه ، كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها ، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها ، فلو أخذه غيره يجب أن يرده إليه . مسألة 19 - لو رماه فخرجه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار ، كما أن لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني . مسألة 20 - لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياد ، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح ، جاز اصطياد لغيره ويملكه ، وليس للأول الرجوع إليه بعد تملكه على الأقوى . مسألة 21 - إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق .